( وإن ) ذكرا سبب الملك بأن ( ، فلكل نصفه بنصف الثمن ) إن شاء ( أو تركه ) إنما خير لتفريق الصفقة عليه ( وإن ترك أحدهما بعدما قضي لهما لم يأخذ الآخر كله ) لانفساخه بالقضاء فلو قبله فله ، ( وهو ) أي ما ادعيا شراءه ( للسابق ) تاريخا ( إن أرخا ) فيرد البائع ما قبضه من الآخر إليه سراج ( و ) هو ( لذي يد إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ) واستوى تاريخهما ( و ) هو لذي وقت إن وقت أحدهما [ ص: 573 ] ( فقط و ) الحال أنه ( لا يد لهما ) وإن لم يوقتا فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثمن ( والشراء أحق من هبة وصدقة ) ورهن ولو مع قبض وهذا ( إن لم يؤرخا فلو أرخا واتحد المملك فالأسبق أحق ) لقوته ( ولو أرخت إحداهما فقط فالمؤرخة أولى ) ، ولو اختلف المملك استويا وهذا فيما لا يقسم اتفاقا واختلف التصحيح فيما يقسم كالدار والأصح أن الكل لمدعي الشراء لأن الاستحقاق من قبيل الشيوع المقارن لا الطارئ هبة الدرر ( والشراء والمهر سواء ) فينصف وترجع هي بنصف القيمة [ ص: 574 ] وهو بنصف الثمن أو يفسخ لما مر ( هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا واستوى تاريخهما فإن سبق تاريخ أحدهما كان أحق ) قيد بالشراء لأن النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة عمادية . والمراد من النكاح : المهر كما حرره في البحر مغلطا للجامع . نعم يستوي النكاح والشراء لو برهنا على شراء شيء من ذي يد فتكون ملكا له منكوحة للآخر فتدبر ( ورهن مع قبض أحق من هبة بلا عوض معه ) استحسانا ولو به فهي أحق لأنها بيع انتهاء ، والبيع ، ولو بوجه أقوى من الرهن ولو العين معهما استويا ما لم يؤرخا وأحدهما أسبق تنازعا في الأمة من رجل واحد ولا مرجح