( وإن ( أو ) برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد ) غير ذي يد فالسابق أحق وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما ) أو مختلف برهن ( خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم عيني ( وكل يدعي الشراء - [ ص: 575 ] من ) رجل ( آخر أو وقت أحدهما فقط استويا ) إن تعدد البائع ، وإن اتحد فذو الوقت أحق ثم لا بد من ذكر المدعي وشهوده ما يفيد ملك بائعه إن لم يكن المبيع في يد البائع ولو شهد بيده فقولان بزازية ( فإن برهن خارج على الملك وذو اليد على الشراء منه ، أو برهنا على سبب ملك لا يتكرر كالنتاج ) وما في معناه كنسج لا يعاد وغزل قطن ( وحلب لبن وجز صوف ) ونحوها ولو عند بائعه درر ( فذو اليد أحق ) من الخارج إجماعا إلا إذا ادعى الخارج عليه فعلا كغصب أو وديعة أو إجارة ونحوها في رواية درر أو كان سببا يتكرر كبناء وغرس - [ ص: 576 ] ونسج خز وزرع بر ونحوه أو أشكل على أهل الخبرة فهو للخارج ; لأنه الأصل وإنما عدلنا عنه بحديث النتاج