( وإن عيني ( على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا وترك المال ) المدعى به ( في يد من معه ) وقال برهن كل ) من الخارجين أو ذوي الأيدي أو الخارج وذي اليد : يقضى للخارج . محمد
قلنا : الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا درر ( ولا يرجح بزيادة عدد الشهود ) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته ، ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو فهما سواء ) في ذلك ( وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة ) لأن المعتبر أصل العدالة ; إذ لا حد للأعدلية . أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة