الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن برهن كل ) من الخارجين أو ذوي الأيدي أو الخارج وذي اليد عيني ( على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا وترك المال ) المدعى به ( في يد من معه ) وقال محمد : يقضى للخارج .

قلنا : الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا درر ( ولا يرجح بزيادة عدد الشهود ) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته ، ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء ) في ذلك ( وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة ) لأن المعتبر أصل العدالة ; إذ لا حد للأعدلية .

التالي السابق


( قوله من الآخر ) أي من خصمه الآخر ( قوله بلا وقت ) فلو وقتا يقضي لذي الوقت الآخر بحر ( قوله وقال محمد يقضي للخارج ) لأن العمل بهما ممكن فيجعل كأنه اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع ، وتمامه في البحر ( قوله : بالملك له ) فصار كأنهما قامتا على الإقرارين وفيه التهاتر بالإجماع كذا هنا ( قوله تهاترتا ) لأن الجمع غير ممكن بحر ، وهذا في غير العقار ، وبيانه في البحر أيضا ( قوله : فهما سواء في ذلك ) قال شيخ مشايخنا : ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يصل إلى حد التواتر فإنه حينئذ يفيد العلم فلا ينبغي أن يجعل كالجانب الآخر ا هـ .

أقول : ظاهر ما في الشمني والزيلعي يفيد ذلك حيث قال : ولنا أن شهادة كل شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد ، والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوتها ، بأن يكون أحدهما متواترا والآخر آحادا أو يكون أحدهما مفسرا والآخر مجملا فيترجح المفسر على المجمل والمتواتر على الآحاد ا هـ بيري




الخدمات العلمية