( ولو قضي لمن وافق سنها تاريخه ) بشهادة الظاهر ( فلو لم يؤرخا قضي بها لذي اليد برهنا على نتاج دابة ) في أيديهما أو أحدهما أو غيرهما ( وأرخا ولهما أن في أيديهما أو في يد ثالث إن لم يوافقهما ) بأن خالف أو أشكل ( فلهما إن كانت في أيديها أو كانا خارجين فإن في يد أحدهما قضي بها له ) هو الأصح . [ ص: 578 ] قلت : وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر والملتقى فتبصر