الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24656_24657 ( برهن أحد الخارجين على الغصب ) من زيد ( والآخر على الوديعة ) منه ( استويا ) لأنها بالجحد تصير غصبا ( الناس أحرار ) بلا بيان ( إلا في ) أربع ( الشهادة والحدود والقصاص والقتل ) كذا في نسخة المصنف وفي نسخة : والعقل ، وعبارة الأشباه الدية
( قوله : من زيد ) هكذا وقع في النسخ وصوابه على الغصب من يده أي من يد أحد الخارجين قال الزيلعي والمنح : معناه إذا nindex.php?page=treesubj&link=15333_24656_24657كان عين في يد رجل فأقام رجلان عليه البينة أحدهما بالغصب منه ، والآخر الوديعة استوت دعواهما حتى يقضى بها بينهما نصفين لأن الوديعة تصير غصبا بالجحود حتى يجب عليه الضمان مدني ، والظاهر أنه أراد على الغصب الناشئ من زيد فزيد هو الغاصب ، ( فمن ) ليست صلة الغصب بل ابتدائية تأمل ( قوله : الشهادة ) فيسأل عن الشاهد إذا طعن الخصم بالرق لا إن لم يطعن فلا يقبل قوله : أنا حر بالنسبة إليها ، ما لم يبرهن وإذا قذف ثم زعم أن المقذوف عبد ، لا يحد حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة ، وكذا لو قطع يد إنسان ، وكذا لو قتله خطأ وزعمت العاقلة أن المقتول عبد ط ( قوله والدية ) الثلاث بمعنى واحد في المال