( فهو ابنهما ) إن ادعيا معا وإلا ففيه تفصيل قال زوج امرأة لصبي معهما هو ابني من غيرها [ ص: 586 ] وقالت هو ابني من غيره ابن كمال وهذا ( لو غير معبر وإلا ) بأن كان معبرا ( فهو لمن صدقه ) لأن قيام أيديهما وفراشهما يفيد أنه منهما ( ولو ) غرم الأب قيمة الولد يوم الخصومة لأنه يوم المنع ( وهو حر ) لأنه مغرور والمغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق فلذا قال ( وكذا ) الحكم ( لو ملكها بسبب آخر ) أي سبب كان ولدت أمة اشتراها فاستحقت عيني ( كما لو تزوجها على أنها حرة فولدت له ثم استحقت ) غرم قيمة ولده ( فإن مات الولد قبل الخصومة فلا شيء على أبيه ) لعدم المنع كما مر ( وإرثه له ) لأنه حر الأصل في حقه فيرثه ( فإن قتله أبوه أو غيره ) وقبض الأب من ديته قدر قيمته ( غرم الأب قيمته ) للمستحق كما لو كان حيا ، ولو لم يقبض شيئا لا شيء عليه وإن قبض أقل لزمه بقدره عيني ( ورجع بها ) أي بالقيمة في الصورتين ( ك ) ما يرجع ب ( ثمنها ) ولو هالكة ( على بائعها ) وكذا لو استولدها المشتري الثاني لكن إنما يرجع المشتري الأول على البائع الأول بالثمن فقط كما في المواهب وغيرها ( لا بعقرها ) الذي أخذه منه المستحق للزومه باستيفاء منافعها كما مر في بابي المرابحة والاستحقاق مع مسائل التناقض ، وغالبها مر في متفرقات القضاء ، ويجيء في الإقرار .