الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] :

التناقض في موضع الخفاء عفو .

لا تسمع الدعوى على غريم ميت [ ص: 587 ] إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي ، وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه زائدا .

لا يجوز للمدعى عليه الإنكار مع علمه بالحق إلا في دعوى العيب ليبرهن فيتمكن من الرد وفي الوصي إذا علم بالدين .

لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث : دعوى دين على ميت ، واستحقاق مبيع ودعوى آبق .

التالي السابق


( قوله عفو ) في الأشباه يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل ا هـ لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولى ، وفي دعوى الأنقروي في التناقض : المديون بعد قضاء الدين والمختلعة بعد أداء بدل الخلع ، لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع ، وبرهن على إبراء الدين يقبل . لكن نقل أنه إذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعى الإبراء لا يسمع سائحاني ( قوله لا تسمع الدعوى ) أي ممن له دين على الميت ( قوله على غريم ميت ) الظاهر أن المراد منه مديون الميت [ ص: 587 ] حموي ( قوله إلا إذا وهب ) استثناء منقطع لأنه ليس غريما إلا إذا كان الموهوب عينا مغصوبة ونحوها كان خصما لمدعيها حموي ملخصا ( قوله : لكونه زائدا ) عبارة الأشباه ذا يد ( قوله : لا يجوز للمدعى عليه الإنكار إلخ ) قال بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع ، فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع على بائعه ، ولو أقر لا يقدر ، وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضي خان فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فيلحق هذا أيضا بهما ويلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين ، فإنه لو أقر بالحق يلزم الكل من حصته ، وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم حموي ( قوله : دعوى دين على ميت ) أجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلف بلا طلب وصي ووارث بالله ما استوفيت دينك منه ، ولا من أحد أداه عنه وما قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئا منه وما أحلت به ولا شيء منه على أحد ولا عندك ، ولا بشيء منه رهن خلاصة فلو حكم القاضي بالدفع قبل الاستحلاف لم ينفذ حكمه وتمامه في أوائل دعوى الحامدية ، ومرت في أول كتاب الدعوى تحت قول الماتن ، ويسأل القاضي المدعي بعد صحتها إلخ ومرت في كتاب القضاء ( قوله ودعوى آبق ) لعل صورتها فيما إذا ادعى على رجل أن هذا العبد عبدي أبق مني ، وأقام بينة على أنه عبده فيحلف أيضا لاحتمال أنه باعه تأمل ثم رأيت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا . وعبارته : قال في الفتح يحلف مدعي الآبق مع البينة بالله إنه أبق على ملكك إلى الآن لم يخرج ببيع ولا هبة ولا غيرها ا هـ




الخدمات العلمية