( ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ومن النصاب ) أي نصاب الزكاة في الأصح اختيار وقيل : إن كان المقر فقيرا فنصاب السرقة وصحح [ ص: 592 ] ( في : مال عظيم ) لو بينه ( من الذهب والفضة ومن خمس وعشرين من الإبل ) لأنها أدنى نصاب يؤخذ من جنسه ( ومن قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة من ثلاثة نصب في أموال عظام ) ولو فسره بغير مال الزكاة اعتبر قيمتها كما مر ( وفي دراهم ثلاثة و ) في ( دراهم ) أو دنانير أو ثياب ( كثيرة عشرة ) لأنها نهاية اسم الجمع ( وكذا درهما درهم ) على المعتمد ولو خفضه لزمه مائة وفي دريهم أو درهم عظيم درهم والمعتبر الوزن المعتاد إلا بحجة ( والقول للمقر مع حلفه ) لأنه المنكر ( إن ادعى المقر له أكثر منه ) ولا بينة زيلعي ( وكذا كذا ) درهما ( أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون ) لأن نظيره بالواو أحد وعشرون ( ولو ثلث بلا واو فأحد عشر ) إذ لا نظير له فحمل على التكرار ( ومعها فمائة وأحد وعشرون وإن ربع ) مع الواو ( زيد ألف ) ولو خمس زيد عشرة آلاف ولو سدس زيد مائة ألف ولو سبع زيد ألف ألف وهكذا يعتبر نظيره أبدا