( ولو ) قال له ( علي أو ) له ( قبلي ) فهو ( إقرار بدين ) لأن علي للإيجاب وقبلي للضمان غالبا ( وصدق إن وصل به هو وديعة ) لأنه يحتمله مجازا ( وإن فصل لا ) يصدق لتقرره بالسكوت [ ص: 593 ] ( عندي أو معي أو في بيتي أو ) في ( كيسي أو ) في ( صندوقي ) إقرارا بالأمانة عملا بالعرف ( جميع مالي أو ما أملكه له ) أو له من مالي أو من دراهمي كذا فهو ( هبة لا إقرار ) ولو عبر بفي مالي أو بفي دراهمي كان إقرارا بالشركة ( فلا بد ) لصحة الهبة ( من التسليم ) بخلاف الإقرار . والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة ولا يرد ما في بيتي لأنها إضافة نسبة لا ملك ، ولا الأرض التي حدودها كذا لطفلي فلان فإنه هبة ، وإن لم يقبضه ، لأنه في يده إلا أن يكون مما يحتمل القسمة ، فيشترط قبضه - [ ص: 594 ] مفرزا للإضافة تقديرا بدليل قول المصنف : ينبغي الثاني فيراعى فيه شرائط التمليك فراجعه . أقر لآخر بمعين ولم يضفه لكن من المعلوم لكثير من الناس أنه ملكه فهل يكون إقرارا أو تمليكا