الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) أما ( الإقرار للرضيع ) فإنه ( صحيح وإن بين ) المقر ( سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض ) أو ثمن مبيع لأن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير في الجملة أشباه .

التالي السابق


( قوله : فإنه صحيح ) لأن الإقرار لا يتوقف على القبول ، ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن بطلانه يتوقف على الإبطال كما في الأنقروي سائحاني والفرق بينه وبين الحمل سيذكره الشارح ( قوله في الجملة ) أي بأن يعقد مع وليه بخلاف الحمل فإنه لا يلي عليه أحد




الخدمات العلمية