[ ص: 605 ] باب الاستثناء وما في معناه في كونه مغيرا كالشرط ونحوه ( هو ) عندنا ( تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء ) فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة له عبارتان مطولة وهي ما ذكرناه ومختصرة وهي أن يقول ابتداء له علي سبعة ، وهذا معنى قولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا أي بعد الاستثناء ( وشرط فيه الاتصال ) بالمستثنى منه ( إلا لضرورة كنفس أو سعال أو أخذ فم ) به يفتى ( والنداء بينهما لا يضر ) لأنه للتنبيه والتأكيد ( كقوله بخلاف لك علي ألف - فاشهدوا - إلا كذا ونحوه ) مما يعد فاصلا لأن الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار فلم يصح الاستثناء ( فمن لك علي ألف درهم - يا فلان - إلا عشرة صح ) استثناؤه ولو الأكثر عند الأكثر ( ولزمه الباقي ) ولو مما لا يقسم ك هذا العبد لفلان إلا ثلثه أو ثلثيه صح على المذهب استثنى بعض ما أقر به
[ ص: 605 ]