الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 605 ] باب الاستثناء وما في معناه في كونه مغيرا كالشرط ونحوه ( هو ) عندنا ( تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء ) فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة له عبارتان مطولة وهي ما ذكرناه ومختصرة وهي أن يقول ابتداء له علي سبعة ، وهذا معنى قولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا أي بعد الاستثناء ( وشرط فيه الاتصال ) بالمستثنى منه ( إلا لضرورة كنفس أو سعال أو أخذ فم ) به يفتى ( والنداء بينهما لا يضر ) لأنه للتنبيه والتأكيد ( كقوله لك علي ألف درهم - يا فلان - إلا عشرة بخلاف لك علي ألف - فاشهدوا - إلا كذا ونحوه ) مما يعد فاصلا لأن الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار فلم يصح الاستثناء ( فمن استثنى بعض ما أقر به صح ) استثناؤه ولو الأكثر عند الأكثر ( ولزمه الباقي ) ولو مما لا يقسم ك هذا العبد لفلان إلا ثلثه أو ثلثيه صح على المذهب

[ ص: 605 ]

التالي السابق


[ ص: 605 ] باب الاستثناء وما في معناه

( قوله تكلم بالباقي ) أي معنى لا صورة درر ( قوله بعد الثنيا ) بضم فسكون وفي آخره ألف مقصورة اسم من الاستثناء سائحاني ( قوله لأنه للتنبيه ) أي تنبيه المخاطب ، وتأكيد الخطاب ، لأن المنادى هو المخاطب ، ومفاده لو كان المنادى غير المقر له يضر ونقل عن الجوهرة ولم أره فيها لكن قال في غاية البيان : ولو قال : لفلان علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة كان جائزا لأنه أخرجه مخرج الإخبار لشخص خاص ، وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا هـ تأمل وفي الولوالجية لأن النداء لتنبيه المخاطب ، وهو محتاج إليه لتأكيد الخطاب والإقرار فصار من الإقرار ا هـ ( قوله : ولو الأكثر ) أي أكثر من النصف كذا في الهامش




الخدمات العلمية