( ولو فهو إقرار له ، وحق القبض للمقر و ) لكن ( لو سلم إلى المقر له برئ ) خلاصة لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم ; ولذا قال في الحاوي القدسي : ولو لم يسلطه على القبض فإن قال : واسمي في كتاب الدين عارية صح وإن لم يقله لم يصح قال قال الدين الذي لي على فلان ) لفلان ( أو الوديعة عند فلان هي لفلان المصنف [ ص: 610 ] وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة فتأمل عند الفتوى .