( و ) ولو ) كان ذلك ( إعطاء مهر وإيفاء أجرة ) فلا يسلم لهما ( إلا ) في مسألتين ( إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نفذ ثمن ما اشترى فيه ) لو بمثل القيمة كما في البرهان ( وقد علم ذلك ) أي ثبت كل منهما ( بالبرهان ) لا بإقراره للتهمة ( بخلاف ) إعطاء المهر ونحوه و ( ما إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع أسوة للغرماء ) في الثمن ( إذا لم تكن العين ) المبيعة ( في يده ) أي يد البائع فإن كانت كان أولى المريض ( ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض