يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث ، فإذا مات يرده ) بزازية وفي القنية تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت ( والعبرة لكونه وارثا وقت الموت لا وقت الإقرار ) فلو أقر لأخيه مثلا ثم ولد له صح الإقرار لعدم إرثه ( إلا إذا صار وارثا ) وقت الموت ( بسبب جديد كالتزويج وعقد الموالاة ) فيجوز كما ذكره بقوله ( فلو أقر لها ) أي لأجنبية ( ثم تزوجها صح بخلاف إقراره لأخيه المحجوب ) بكفر أو ابن ( إذا زال حجبه ) بإسلامه أو بموت الابن فلا يصح لأن إرثه بسبب قديم لا جديد ( وبخلاف الهبة ) لها في مرضه ( والوصية لها ) ثم تزوجها فلا تصح لأن الوصية تمليك بعد الموت ، وهي حينئذ وارثة ( ( أقر فيه ) أي في مرض موته ( لوارثه وله ) أي للمقر ( ابن ينكر ذلك صح إقراره ) لأن الميت ليس بوارث ( كما لو أقر لامرأته في مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك ) منها ( وارثا ) صح الإقرار ( وقيل لا ) [ ص: 616 ] قائله أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها بديع الدين صيرفية ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح خلافا عمادية لمحمد