( ولو ( فلها الأقل من الإرث والدين ) ويدفع لها ذلك بحكم الإقرار لا بحكم الإرث حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة شرنبلالية ( وهذا إذا ) كانت في العدة و ( طلقها بسؤالها ) فإذا مضت العدة جاز لعدم التهمة عزمية ( وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ، ولا يصح الإقرار لها ) لأنها وارثة ; إذ هو فار وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطلاق أقر لمن طلقها ثلاثا ) يعني بائنا ( فيه ) أي في مرض موته