الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو أقر لمن طلقها ثلاثا ) يعني بائنا ( فيه ) أي في مرض موته ( فلها الأقل من الإرث والدين ) ويدفع لها ذلك بحكم الإقرار لا بحكم الإرث حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة شرنبلالية ( وهذا إذا ) كانت في العدة و ( طلقها بسؤالها ) فإذا مضت العدة جاز لعدم التهمة عزمية ( وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ، ولا يصح الإقرار لها ) لأنها وارثة ; إذ هو فار وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطلاق

التالي السابق


( قوله لمن طلقها ) أي في مرضه . [ فرع ]

إقراره لها أي للزوجة بمهر إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه ، وإن بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف بالقبض .

والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا بزازية . وفيها أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة أخرى لم يصدقوه في ذلك قال القاضي الإمام لا يصح إقراره ، ولا يناقض هذا ما تقدم لأن الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول ا هـ . [ فرع ]

في التتارخانية عن السراجية : ولو قال مشترك أو شركة في هذه الدار فهذا إقرار بالنصف وفي العتابية ومطلق الشركة بالنصف عند أبي يوسف وعند محمد ما يفسره المقر ، ولو قال في الثلثين موصولا صدق وكذا قوله بيني وبينه ، أو لي وله ا هـ




الخدمات العلمية