لو مميزا وإلا لم يحتج لتصديقه كما مر وحينئذ ( ثبت نسبه ) ولو المقر ( مريضا و ) إذا ثبت ( شارك ) الغلام ( الورثة ) فإن انتفت هذه الشروط يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال كما لو أقر بأخوة غيره كما مر [ ص: 617 ] عن الينابيع كذا في الشرنبلالية فيحرر عند الفتوى ( وإن أقر لغلام مجهول ) النسب في مولده أو في بلد هو فيها وهما في السن بحيث ( يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام )