( و ) الرجل ( صح ) قال في البرهان وإن عليا قال إقراره ) أي المريض ( بالولد والوالدين المقدسي : وفيه نظر لقول الزيلعي ولو أقر بالجد وابن الابن لا يصح لأن فيه حمل النسب على الغير ( بالشروط ) الثلاثة ( المتقدمة ) في الابن ( و ) صح ( بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته وخلوه ) أي المقر ( عن أختها ) مثلا ( وأربع سواها و ) صح ( بالولي ) من جهة العتاقة ( إن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره ) أي غير المقر ( و ) المرأة صح ( إقرارها بالوالدين والزوج والمولى ) الأصل أن إقرار الإنسان على نفسه حجة لا على غيره . قلت : وما ذكره من صحة كالأب هو المشهور الذي عليه الجمهور وقد ذكر الإقرار بالأم الإمام العتابي في فرائضه أن الإقرار بالأم لا يصح ، وكذا في ضوء السراج لأن السبب للآباء لا للأمهات وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح ا هـ ولكن الحق صحته بجامع الأصالة فكانت كالأب فليحفظ ( و ) كذا صح ( بالولد إن شهدت ) امرأة ، ولو ( قابلة ) بتعيين الولد أما النسب فبالفراش شمني ، ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مر في باب ثبوت النسب ( أو صدقها الزوج إن كان ) لها زوج ( أو كانت معتدة ) منه ( و ) صح ( مطلقا [ ص: 618 ] إن لم يكن كذلك ) أي مزوجة ولا معتدة ( أو كانت ) مزوجة ( وادعت أنه من غيره ) فصار كما لو ادعاه منها لم يصدق في حقها إلا بتصديقها . قلت : بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره فيحرر ( ولا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ) لما مر أنه حينئذ كالمتاع ( ولو كان المقر له عبد الغير اشترط تصديق مولاه ) لأن الحق له ( وصح التصديق ) من المقر له ( بعد موت المقر ) لبقاء النسب والعدة بعد الموت ( إلا تصديق الزوج بموتها ) مقرة لانقطاع النكاح بموتها ولهذا ليس له غسلها بخلاف عكسه