( وإن فلا شيء للمقر ) [ ص: 620 ] لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه ( وللآخر خمسون ) بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة قاله ترك ) شخص ( ابنين ، وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها الأكمل . قلت : وكذا الحكم لو لكنه هنا يحلف لحق الغريم أقر أن أباه قبض كل الدين زيلعي .