( صح ) إقراره ( في حقه ) فقط ( دون إبطال العتق ، فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان ) له وارث يستغرق التركة ( وإلا فيرث ) الكل أو الباقي كافي وشرنبلالية ( المقر له فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر ) ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له ولو جنى عليه يجب أرش العبد وهو كالمملوك في الشهادة لأن حريته بالظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق . . ( مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه ) المقر له