( بطل إقراره ) لما تقرر أنه يرتد بالرد ( إلا في ) ست على ما هنا تبعا للأشباه ( المقر له إذا كذب المقر ) في الإسعاف لو الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة والوقف لم يرتد وإن رده قبل القبول ارتد ( والطلاق والرق ) فكلها لا ترتد ويزاد الميراث بزازية والنكاح كما في متفرقات [ ص: 623 ] قضاء البحر وتمامه ثمة واستثنى ثمة مسألتين من الإبراء : وهما إبراء الكفيل لا يرتد وإبراء المديون بعد قوله أو أبرئني فأبرأه لا يرتد فالمستثنى عشرة فلتحفظ وفي وكالة الوهبانية ومتى صدقه فيها ثم رده لا يرتد بالرد وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء خلاف ؟ والضابط أن ما فيه تمليك مال من وجه يقبل الرد ، وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد وهذا ضابط جيد فليحفظ . وقف على رجل فقبله ثم رده