الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وما استحق من المدعي رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه ) فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض ( وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه ) هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى ; لأن إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية عيني وغيره .

التالي السابق


( قوله : لخلو ) علة لقوله رد المدعي حصته ( قوله : رجع ) أي المدعي ( قوله : إلى الدعوى ) إلا إذا كان مما لا يتعين بالتعيين ، وهو من جنس المدعى به ، فحينئذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما إذا ادعى ألفا فصالحه على مائة ، وقبضها فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها ، سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق ، فإن الصلح يبطل وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس بحر ( قوله : رجع إلى الدعوى ) إلا إذا كان المصالح عنه مما لا يقبل النقض فإنه يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الأشباه عن الجامع الكبير ، وتمام الكلام عليه في حاشية الحموي ( قوله في كله ) إن استحق كل العوض ( قوله أو بعضه ) إن استحق بعضه ( قوله لأن إقدامه ) أي المدعى عليه ( قوله بالملكية ) أي للمدعي بخلاف الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه أقر بالملك له ; إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة .




الخدمات العلمية