( ) فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض ( وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه ) هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى ; لأن إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية وما استحق من المدعي رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه عيني وغيره .