الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح ) الموسر ( الشريك على أكثر من نصف قيمته لا يجوز ) لأنه مقدر شرعا فبطل الفضل اتفاقا ( كالصلح في ) المسألة ( الأولى ) على أكثر من قيمة المغصوب ( بعد القضاء بالقيمة ) فإنه لا يجوز لأن تقدير القاضي كالشارع .

التالي السابق


( قوله : موسر ) قيد به ، لأنه لو كان معسرا يسعى العبد في نصفه كما في مسكين .




الخدمات العلمية