صح إن ضمن المال أو أضاف ) الصلح ( إلى ماله أو قال على هذا أو كذا وسلم ) المال صح وصار متبرعا في الكل إلا إذا ضمن بأمره ( صالح عنه ) فضولي ( بلا أمر عزمي زاده ( وإلا ) يسلم في الصورة الرابعة [ ص: 636 ] ( فهو موقوف فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه ) البدل ( وإلا بطل والخلع في جميع ما ذكرنا من الأحكام ) الخمسة ( كالصلح ) .