الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ادعى وقفية دار ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له ) البدل ( لو صادقا في دعواه وقيل ) قائله صاحب الأجناس ( لا ) يطيب لأنه بيع معنى ، وبيع الوقف لا يصح .

التالي السابق


( قوله في دعواه ) فيه أنه إذا كان صادقا في دعواه كيف يطيب له وفي زعمه أنها وقف ، وبدل الوقف حرام تملكه من غير مسوغ فأخذه مجرد رشوة ليكف دعواه ، فكان كما إذا لم يكن صادقا وقد يقال إنه إنما أخذه ليكف دعواه لا ليبطل وقفيته ، وعسى أن يوجد مدع آخر ط .

قلت : أطلق في أول وقف الحامدية الجواب بأنه لا يصح قال : لأن المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة ، وهذا لا يكون في الوقف لأن الموقوف عليه لا يملك الوقف . فلا يجوز له بيعه فهاهنا إن كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز وإلا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال كذا في جواهر الفتاوى ا هـ ثم نقل الحامدي ما هنا ثم قال فتأمل ا هـ وانظر ما كتبناه في باب البيع الفاسد عن النهر عند قوله بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر .




الخدمات العلمية