الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=26029_15455_15456_6117صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبدا أو nindex.php?page=treesubj&link=15456_15532صالح على دراهم إلى الحصاد أو nindex.php?page=treesubj&link=15550_27169صالح مع المودع بغير دعوى الهلاك لم يصح الصلح ) في الصور الثلاث سراجية قيد بعدم دعوى الهلاك لأنه لو ادعاه وصالحه قبل اليمين صح به يفتى خانية .
nindex.php?page=treesubj&link=26029_15455_15456_6117 ( قوله على سكنى بيت ) قيد بالسكنى لأنه لو صالحه على بيت منها ( أي الدار ) كان وجه عدم الصحة كونه جزءا من المدعي بناء على خلاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه في المتن سابقا ، وقيد بقوله أبدا ومثله حتى يموت كما في الخانية لأنه لو بين المدة يصح لأنه صلح على منفعة فهو في حكم الإجارة فلا بد من التوقيت كما مر وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين ( قوله : إلى الحصاد ) لأنه بيع معنى فتضر جهالة الأجل ( قوله بغير دعوى ) أي الدعوى من المودع .