فصل في دعوى الدين .
( الصلح الواقع على بعض جنس ماله عليه ) من دين أو غصب ( أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا ) وحينئذ ( فصح عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة ) لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة [ ص: 640 ] ( أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا ) إلا في الصلح بلا اشتراط قبض بدله فيجوز صلح المولى مكاتبه زيلعي ( أو عن ألف سود على نصفه بيضا ) والأصل أن الإحسان إن وجد من الدائن فإسقاط وإن منهما فمعاوضة .