( وإن الدائن التأخير أو الحط ( صح ) لأنه ليس بمكره عليه . قال ) المديون ( لآخر سرا لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني أو تحط ) عني ( ففعل )
( ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال ) ولو جاز ، بخلاف على أن أعطيك مائة لأنها رشوة ، ولو قال : إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الإقرار لا الحط مجتبى . ادعى ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة