[ ص: 644 ] ( ولو ( فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث ، وإن كان ) المعطى ( مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم ) يقسم بينهم وقيده أخرجوا واحدا ) من الورثة الخصاف بكونه عن إنكار فلو عن إقرار فعلى السواء ، وصلح أحدهم عن بعض الأعيان صحيح ، ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا أم لا فالصك صحيح وكذا لو لم يذكره في الفتوى فيفتى بالصحة ، ويحمل على وجود شرائطها مجمع الفتاوى ( والموصى له ) بمبلغ من التركة ( كوارث فيما قدمناه ) من مسألة التخارج .
[ ص: 644 ]