( قولان أشهرهما لا ) [ ص: 645 ] بل بين الكل والقولان حكاهما في الخانية مقدما لعدم الدخول وقد ذكر في أول فتاواه أنه يقدم ما هو الأشهر فكان هو المعتمد كذا في البحر . ( صالحوا ) أي الورثة ( أحدهم ) وخرج من بينهم ( ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها هل يكون ذلك داخلا في الصلح ) المذكور
قلت : وفي البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح ، وفي الوهبانية : وفي مال طفل بالشهود فلم يجز وما يدع خصم ولا يتنور وصح على الإبراء من كل غائب
ولو زال عيب عنه صالح يهدر ومن قال إن تحلف فتبرأ فلم يجز
ولو مدع كالأجنبي يصور