( ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن القول لمدعي الصحة في العقود إلا إذا قال رب المال : شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب : الثلث فالقول لرب المال ولو فيه فسادها ; لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب خانية وما في الأشباه فيه اشتباه فافهم .


