الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن القول لمدعي الصحة في العقود إلا إذا قال رب المال : شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب : الثلث فالقول لرب المال ولو فيه فسادها ; لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب خانية وما في الأشباه فيه اشتباه فافهم .

التالي السابق


( قوله وما في الأشباه ) من قوله القول قول مدعي الصحة إلا إذا قال رب المال شرطت لك الثلث وزيادة عشرة ، وقال المضارب الثلث فالقول للمضارب كما في الذخيرة ا هـ ( قوله فيه اشتباه ) أي اشتبه عليه مسألة بأخرى وهي المذكورة هنا ; لأن التي ذكرها داخلة تحت الأصل المذكور ; لأن من له القول فيها مدع للصحة ، فلا يصح استثناؤها بخلاف التي هنا




الخدمات العلمية