الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لا ( الإقراض والاستدانة وإن قيل له ذلك ) أي اعمل برأيك ; لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم ( ما لم ينص ) المالك ( عليهما ) فيملكهما وإن استدان كانت شركة وجوه وحينئذ ( فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا وقصر بالماء أو حمل ) متاع المضاربة ( بماله و ) قد ( قيل له ذلك فهو متطوع ) ; لأنه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة وإنما قال بالماء ; لأنه لو قصر بالنشا فحكمه كصبغ ( وإن صبغه أحمر فشريك بما زاد ) الصبغ ودخل في اعمل برأيك كالخلط ( و ) كان ( له حصة ) قيمة ( صبغه إن بيع وحصة الثوب ) أبيض ( في مالها ) ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكا بل غاصبا ، وإنما قال : أحمر لما مر أن السواد نقص عند الإمام فلا يدخل في اعمل برأيك بحر

التالي السابق


( قوله : ولا الإقراض ) ولا أن يأخذ سفتجة بحر . أي ; لأنه استدانة ، وكذلك لا يعطي سفتجة ; لأنه قرض ط عن الشلبي ( قوله والاستدانة ) كما إذا اشترى سلعة بثمن دين وليس عنده من مال المضاربة شيء من جنس ذلك الثمن ، فلو كان عنده من جنسه كان شراء على المضاربة ، ولم يكن من الاستدانة في شيء كما في شرح الطحاوي قهستاني .

والظاهر أن ما عنده إذا لم يوف فما زاد عليه استدانة ، وقدمنا عن البحر إذا اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة له ، ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي .

وفي البدائع كما لا تجوز الاستدانة على مال المضاربة لا تجوز على إصلاحه ، فلو اشترى بجميع مالها ثيابا ثم استأجر على حملها أو قصرها أو فتلها كان متطوعا عاقدا لنفسه ط عن الشلبي وهذا ما ذكره المصنف بقوله : فلو شرى بمال المضاربة ثوبا إلخ فأشار بالتفريع إلى الحكمي ( قوله : وإن استدان ) أي بالإذن وما اشترى بينهما نصفان وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما على ما شرط قهستاني : وقال السائحاني : أقول : شركة الوجوه هي أن يتفقا على الشراء نسيئة والمشترى عليهما أثلاثا أو أنصافا قال : والربح يتبع هذا الشرط ولو جعلاه مخالفا ، ولم يوجد ما ذكر فيظهر لي أن يكون المشترى بالدين للآمر لو المشترى معيبا أو مجهولا جهالة نوع ، وسمى ثمنه أو جهالة جنس وقد قيل له : اشتر ما تختاره ، وإلا فللمشتري كما تقدم في الوكالة لكن ظاهر المتون أنه لرب المال وربحه على حسب الشرط ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح ا . هـ .

( قوله : بماله ) متعلق بكل من قصر ، وحمل ( قوله ذلك ) أي اعمل برأيك ( قوله : بهذه المقالة ) ، وهي اعمل برأيك .

قلت : والمراد بالاستدانة نحو ما قدمناه عن القهستاني فهذا يملكه إذا نص أما لو استدان نقودا ، فالظاهر [ ص: 651 ] أنه لا يصح ; لأنه توكيل بالاستقراض ، وهو باطل كما مر في الوكالة وفي الخانية من فصل شركة العنان ، ولا يملك الاستدانة على صاحبه ، ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه ; لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض ، وهو باطل ; لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض : إن فلانا يستقرض منك كذا فحينئذ يكون على الموكل لا الوكيل ا . هـ .

أي : لأنه رسالة لا وكالة والظاهر أن المضاربة كذلك كما قلنا .




الخدمات العلمية