( و ) لا ( الإقراض والاستدانة وإن قيل له ذلك ) أي اعمل برأيك ; لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم ( ما لم ينص ) المالك ( عليهما ) فيملكهما وإن استدان كانت شركة وجوه وحينئذ ( فلو و ) قد ( قيل له ذلك فهو متطوع ) ; لأنه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة وإنما قال بالماء ; لأنه لو قصر بالنشا فحكمه كصبغ ( وإن صبغه أحمر فشريك بما زاد ) الصبغ ودخل في اعمل برأيك كالخلط ( و ) كان ( له حصة ) قيمة ( صبغه إن بيع وحصة الثوب ) أبيض ( في مالها ) ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكا بل غاصبا ، وإنما قال : أحمر لما مر أن السواد نقص عند اشترى بمال المضاربة ثوبا وقصر بالماء أو حمل ) متاع المضاربة ( بماله فلا يدخل في اعمل برأيك بحر الإمام