أي خمسمائة نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق ( سعى لرب المال في الألف وريعه ) إن شاء المالك ( أو أعتقه ) إن شاء ( ولرب المال بعد قبضه ألفه ) من الولد ( تضمين المدعي ) ولو معسرا ; لأنه ضمان تملك ( نصف قيمتها ) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها ، ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى منه ، ولو صارت قيمتها ألفا ونصفه صارت أم ولد ، وضمن للمالك ألفا وريعه لو موسرا ، فلو معسرا فلا سعاية عليها ; لأن أم الولد لا تسعى وتمامه في البحر والله أعلم . ( مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة فولدت ) ولدا ( مساويا له ) أي للألف ( فادعاه موسرا فصارت قيمته ) أي الولد ( وحده ) كما ذكرنا ( ألفا ونصفه )