( يجبر المضارب على اقتضاء الديون ) إذ حينئذ يعمل بالأجرة ( وإلا ) ربح ( لا ) جبر ; لأنه حينئذ متبرع ( و ) يؤمر بأن ( يوكل المالك عليه ) ; لأنه غير العاقد ( و ) حينئذ ف ( الوكيل بالبيع ، والمستبضع كالمضارب ) يؤمران بالتوكيل ، ( والسمسار يجبر على التقاضي ) وكذا الدلال ; لأنهما يعملان بالأجرة افترقا ، وفي المال ديون وربح
. [ فرع ] لم يجز لعدم قدرته عليه ، والحيلة أن يستأجره مدة للخدمة ، ويستعمله في البيع استؤجر على أن يبيع ، ويشتري زيلعي ( ) ; لأنه تبع ( فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن ) ولو فاسدة من عمله ; لأنه أمين وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح