الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( افترقا ، وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون ) إذ حينئذ يعمل بالأجرة ( وإلا ) ربح ( لا ) جبر ; لأنه حينئذ متبرع ( و ) يؤمر بأن ( يوكل المالك عليه ) ; لأنه غير العاقد ( و ) حينئذ ف ( الوكيل بالبيع ، والمستبضع كالمضارب ) يؤمران بالتوكيل ، ( والسمسار يجبر على التقاضي ) وكذا الدلال ; لأنهما يعملان بالأجرة

. [ فرع ] استؤجر على أن يبيع ، ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه ، والحيلة أن يستأجره مدة للخدمة ، ويستعمله في البيع زيلعي ( وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح ) ; لأنه تبع ( فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن ) ولو فاسدة من عمله ; لأنه أمين

التالي السابق


( قوله على اقتضاء الديون ) أي طلبها من أربابها ( قوله : إذ حينئذ ) عبارة البحر ; لأنه كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه ( قوله : بالأجرة ) ظاهره ولو كان الربح قليلا قال في شرح الملتقى : ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب ، وهذا لو الدين في المصر وإلا ففي مال المضاربة قال في الهندية ، وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة في جميع الدين ، فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين ، وما زاد على ذلك يكون على المضارب كذا في المحيط ط ( قوله : والسمسار ) هو المتوسط بين البائع والمشتري بأجر من غير أن يستأجر .

( قوله زيلعي ) وتمام كلامه وإنما جازت هذه الحيلة ; لأن العقد يتناول المنفعة : وهي معلومة ببيان قدر المدة ، وهو قادر على تسليم نفسه في المدة ، ولو عمل من غير شرط ، وأعطاه شيئا لا بأس به ; لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا ، وبذلك جرت العادة { وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن } ( قوله ولو فاسدة ) أي سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة ، وسواء كان الهلاك من عمله أو لا ح ( قوله : من عمله ) يعني المسلط عليه عند التجار ، وأما التعدي فيظهر أنه يضمن سائحاني .




الخدمات العلمية