الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهما ، وإن نقص لم يضمن ) لما مر .

ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة ، فقال ( وإن ) ( قسم الربح ، وفسخت المضاربة ) والمال في يد المضارب ( ثم عقداها فهلك المال ) ( لم يترادا وبقيت المضاربة ) ; لأنه عقد جديد ( وهي الحيلة النافعة للمضارب )

التالي السابق


( قوله فهو بينهما ) أي بعد دفع النفقة ( قوله لما مر ) أي من أنه أمين فلا يضمن ( قوله في يد المضارب ) مثله في العزمية عن صدر الشريعة ، وهو نص على المتوهم ، وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقد أخرى ( قوله : النافعة للمضارب ) أي لو خاف أن يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال وعلم مما مر آنفا أنه لا يتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال ، وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه أبو السعود .




الخدمات العلمية