( وإن عمل في المصر ) سواء ولد فيه أو اتخذه دارا ( فنفقته في ماله ) كدوائه على الظاهر أما إذا نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة ابن ملك ما لم يأخذ مالا ; لأنه لم يحتبس بمالها ولو سافر بماله ومالها [ ص: 658 ] أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة ، وإذا قدم رد ما بقي مجمع ، ويضمن الزائد على المعروف