( غرم المضارب ) نصف الربح ( ربعهما و ) غرم ( المالك الباقي و ) يصير ( ربع العبد ) ملكا ( للمضارب ) خارجا عن المضاربة لكونه مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف ( وباقيه لها ورأس المال ) جميع ما دفع المالك وهو ( ألفان وخمسمائة و ) لكن ( رابح ) المضارب في بيع العبد ( على ألفين ) فقط ; لأنه شراه مبهما ( ولو بيع ) العبد ( بضعفهما ) بأربعة آلاف ( فحصتها ثلاثة آلاف ) ; لأن ربعه المضارب ( والربح منها [ ص: 659 ] نصف الألف بينهما ) ; لأن رأس المال ألفان وخمسمائة ( ولو ( شرى بألفها بزا ) أي ثيابا ( وباعه بألفين وشرى بهما عبدا فضاعا في يده ) قبل نقدهما لبائع العبد رابح بنصفه ) وكذا عكسه ; لأنه وكيله ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه ( ولو شرى من رب المال بألف عبدا شراه ) رب المال ( بنصفه ، فثلاثة أرباع الفداء على المالك ، وربعه على المضارب ) على قدر ملكهما ( والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما ) لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي كما مر ، ولو اختار المالك الدفع ، والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حينئذ . شرى بألفها عبدا قيمته ألفان ، فقتل العبد رجلا خطأ