الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23793_5980 ( اشترى بألفها عبدا ، وهلك الثمن قبل النقد ) للبائع لم يضمن ; لأنه أمين بل ( دفع المالك ) للمضارب ( ألفا أخرى ثم ، وثم ) أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير نهاية ( ورأس المال جميع ما دفع ) [ ص: 660 ] بخلاف الوكيل ; لأن يده ثانيا يد استيفاء لا أمانة
( قوله : ما دفع ) فلا يظهر الربح إلا بعد استيفاء المالك الكل لكن المضارب لا يرابح إلا على [ ص: 660 ] ألف كما مر ( قوله : بخلاف الوكيل ) أي إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل الشراء ، ثم هلك فإنه لا يرجع إلا مرة ( قوله ; لأن يده ثانيا إلخ ) الضمير فيه للوكيل بيانه أن nindex.php?page=treesubj&link=5957المال في يد المضارب أمانة ، ولا يمكن حمله على الاستيفاء ; لأنه لا يكون إلا بقبض مضمون ، فكل ما قبض يكون أمانة ، وقبض الوكيل ثانيا استيفاء ; لأنه وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع ، فإذا صار مستوفيا له صار مضمونا عليه فيهلك عليه ، بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء حيث لا يرجع أصلا ; لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء ، فجعل مستوفيا بالقبض بعده ; إذ المدفوع إليه قبله أمانة ، وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستوفيا فإذا هلك يرجع مرة فقط لما قلنا .