( وهي [ ص: 664 ] أمانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها ( فلا تضمن بالهلاك ) إلا إذا كانت الوديعة بأجر أشباه معزيا للزيلعي ( مطلقا ) سواء أمكن التحرز أم لا ، هلك معها شيء أم لا لحديث الدارقطني : { ليس على المستودع غير المغل ضمان } .


