الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو منعه الوديعة ظلما بعد طلبه ) لرد وديعته فلو حملها إليه لم يضمن ابن ملك بنفسه ولو حكما كوكيله بخلاف رسوله ، ولو بعلامة منه على الظاهر ( قادرا على تسليمها ضمن ، وإلا ) بأن كان عاجزا أو خاف على نفسه أو ماله بأن كان مدفونا معها ابن ملك ( لا ) يضمن كطلب الظالم ( فلو كان الوديعة سيفا أراد صاحبه أن يأخذه ليضرب به رجلا فله المنع من الدفع ) إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الأول وأنه ينتفع به على وجه مباح جواهر ( كما لو أودعت ) المرأة ( كتابا فيه إقرار منها للزوج بمال أو بقبض مهرها منه ) فله منعه منها لئلا يذهب حق الزوج خانية .

التالي السابق


( قوله : كوكيله ) في الخلاصة المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع : لا يمكنني أن أحضرها الساعة فتركها ، وذهب إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن ; لأنه لما ذهب فقد أنشأ الوديعة ، وإن كان عن غير رضا يضمن ، ولو كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك يضمن ، لأنه ليس له إنشاء الوديعة بخلاف المالك ا هـ وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك كما لا يخفى . وفي الفصول العمادية معزيا إلى الظهيرية : ورسول المودع إذا طلب الوديعة فقال : لا أدفع إلا للذي جاء بها ولم يدفع إلى الرسول حتى هلكت ضمن ، وذكر في فتاوى القاضي ظهير الدين هذه المسألة ، وأجاب نجم الدين : إنه يضمن ، وفيه نظر بدليل أن المودع إذا صدق من ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة ، فإنه قال في الوكالة : لا يؤمر بدفع الوديعة إليه ، ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل والرسول لأن الرسول ينطق على لسان المرسل ولا كذلك الوكيل . ألا ترى أنه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح ، ولو رجع عن الرسالة قبل علم الرسول صح ، كذا في فتاواه ا هـ منح . قال محشيه الرملي في حاشية البحر : ظاهر ما في الفصول أنه لا يضمن في مسألة الوكيل فهو مخالف للخلاصة ويتراءى لي التوفيق بحمل ما في الخلاصة على ما إذا قصد الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له في وقت آخر وما في الفصول والتجنيس على ما إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسه ، ولذا قال في جوابه : لا أدفع إلا للذي جاء بها ، وتمامه فيها ( قوله : كطلب الظالم ) الظاهر أن المراد بالظالم هنا المالك ; لأن الكلام في طلبه هو فما بعده مفرع عليه أعني قوله فلو كانت إلخ يدل عليه قول المصنف في المنح لما فيه من الإعانة على الظلم .

[ فرع : ذكره في الهامش ] : .

مرضت الدابة الوديعة فأمر المودع إنسانا فعالجها ضمن المالك أيهما شاء فلو [ ص: 666 ] ضمن المودع لا يرجع على المعالج ، ولو ضمن المعالج يرجع على المودع ، علم أنها للغير أو لا ، إلا إن قال المودع : ليست لي أو لم آمره بذلك فحينئذ لا يرجع كذا في جامع الفصولين .




الخدمات العلمية