[ ص: 667 ] منها ( ) فلا يضمن ، قيد بالغلة لأن الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه أشباه أي لثمن الأرض المستبدلة . ناظر أودع غلات الوقف ثم مات مجهلا
قلت : فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه قاله المصنف وأقره ابنه في الزواهر وقيد موته بحثا بالفجأة فلو بمرض ونحوه ضمن لتمكنه من بيانها فكان مانعا لها ظلما فيضمن ورد ما بحثه في أنفع الوسائل فتنبه .