الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ) خلطا لا يتميز معه ( ضمن ) الكل لخلط ماله بها فلو تأتى التمييز أو أنفق ، ولم يرد أو أودع وديعتين فأنفق إحداهما ضمن ما أنفق فقط مجتبى وهذا إذا لم يضره التبعيض .

التالي السابق


( قوله فرد مثله ) ابن سماعة عن محمد في رجل أودع رجلا ألف درهم فاشترى بها ودفعها ثم استردها بهبة أو شراء وردها إلى موضعها فضاعت لم يضمن . وروي عن محمد أو قضاها غريمه بأمر صاحب الوديعة فوجدها زيوفا فردها على المودع فهلكت ضمن تتارخانية ( قوله : الكل ) البعض بالإنفاق والبعض بالخلط س بحر ( قوله : التمييز ) أي كخلط الدراهم السود بالبيض أو الدراهم بالدنانير ، فإنه لا يقطع حق المالك بالإجماع مسكين س ( قوله : ولم يرد ) بتشديد الدال ( قوله : أو أودع ) بضم الهمزة ( قوله : وهذا ) مرتبط بقوله : أو أنفق ولم يرد كما في البحر قال ط ولم أر فيما إذا فعل ذلك فيما يضره التبعيض هل يضمن الجميع أو ما أخذ ونقصان ما بقي فيحرر ( قوله التبعيض ) كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون .




الخدمات العلمية