( وإذا زال ) ما يؤدي إلى ( الضمان ) إذا لم يكن من نيته العود إليه أشباه [ ص: 670 ] من شروط النية ( بخلاف المستعير والمستأجر ) فلو أزالاه لم يبرأ لعملهما لأنفسها بخلاف مودع ووكيل بيع أو حفظ أو إجارة أو استئجار ومضارب ومستبضع وشريك عنان أو مفاوضة ومستعير لرهن أشباه . تعدى عليها فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أخذ بعضها ثم ) رد عينه إلى يده حتى ( زال التعدي
والحاصل : أن الأمين إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا في هذه العشرة لأن يده كيد المالك ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول له وقيل : للمودع ، عمادية ( و ) بخلاف لم يضمن خلاصة وقيد بقوله ( بعد طلب ) ربها ( ردها ) فلو سأله عن حالها فجحدها فهلكت لم يضمن بحر . ( إقراره بعد جحوده ) أي جحود الإيداع حتى لو ادعى هبة أو بيعا
وقيد بقوله ( ونقلها من مكانها وقت الإنكار ) أي حال جحوده ; لأنه لو لم ينقلها وقته فهلكت لم يضمن [ ص: 671 ] خلاصة وقيد بقوله .