( ولا يضمن مودع المودع    ) فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان ، ولو قال المالك : هلكت عند الثاني ، وقال : بل ردها وهلكت عندي  لم يصدق .  [ ص: 673 ] وفي الغصب منه يصدق لأنه أمين سراجية . وفي المجتبى القصار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه  فكلاهما ضامن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					