الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وشرطها : قابلية المستعار للانتفاع وخلوها عن شرط العوض ، لأنها تصير إجارة ، وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه وبيعه يعني ، لأن جهالة العين لا تفضي للجهالة لعدم لزومها ، وقالوا : علف الدابة على المستعير ، وكذا نفقة العبد أما كسوته فعلى المعير ، وهذا إذا طلب الاستعارة فلو قال المولى : خذه واستخدمه من غير أن يستعيره فنفقته على المولى أيضا لأنه وديعة .

التالي السابق


( قوله بجواز إعارة المشاع ) إعارة الجزء الشائع تصح كيفما كان في التي تحتمل القسمة أو لا تحتملها من شريك أو أجنبي ، وكذا إعارة الشيء من اثنين أجمل أو فصل بالتنصيف أو بالإثلاث قنية ( قوله : وبيعه ) وكذا إقراضه كما مر ، وكذا إيجاره من الشريك لا الأجنبي وكذا وقفه عند أبي يوسف خلافا لمحمد فيما يحتمل القسمة ، وإلا فجائز ، وتمامه في أوائل هبة البحر فراجعه ( قوله : لأن جهالة إلخ ) أفاد أن الجهالة لا تفسدها قال في البحر : والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في الخلاصة لو استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل : لي حماران في الإصطبل فخذ أحدهما واذهب فأخذ أحدهما وذهب به يضمن إذا هلك ، ولو قال خذ أحدهما أيهما شئت لا يضمن ( قوله : للجهالة ) وفي بعض النسخ للمنازعة ( قوله : لأنه وديعة ) أي أباح له بها الانتفاع .




الخدمات العلمية