: قابلية المستعار للانتفاع وخلوها عن شرط العوض ، لأنها تصير إجارة ، وصرح في العمادية بجواز وشرطها يعني ، لأن جهالة العين لا تفضي للجهالة لعدم لزومها ، وقالوا : علف الدابة على المستعير ، وكذا نفقة العبد أما كسوته فعلى المعير ، وهذا إذا طلب الاستعارة فلو قال المولى : خذه واستخدمه من غير أن يستعيره فنفقته على المولى أيضا لأنه وديعة . إعارة المشاع وإيداعه وبيعه