الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا تؤجر ولا ترهن ) لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه ( كالوديعة ) فإنها لا تؤجر ، ولا ترهن بل ولا تودع ، ولا تعار بخلاف العارية على المختار ، وأما المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار ولا يرهن ، وأما الرهن فكالوديعة . وفي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن سواء قبض أو لا فقال : ومالك أمر لا يملكه بدون أمر وكيل مستعير ومؤجر     ركوبا ولبسا فيهما ومضارب
ومرتهن أيضا وقاض يؤمر     ومستودع مستبضع ومزارع
إذا لم يكن من عنده البذر يبذر قلت : والعاشرة : وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر .

التالي السابق


( قوله : على المختار ) فإنها تعار أشباه قال محشيها : إذا كان مما لا يختلف بالاستعمال كالسكنى والحمل والزراعة ، وإن شرط أن ينتفع هو بنفسه ; لأن التقييد بما لا يختلف غير مفيد كما في شروح المجمع س وفي البحر : وله يعني المستعير أن يودع على المفتى به ، وهو المختار وصحح بعضهم عدمه ويتفرع عليه ما لو أرسلها على يد أجنبي فهلكت ضمن على الثاني لا الأول ، وسيأتي قريبا ا هـ ( قوله : وأما المستأجر ) في وديعة البحر عن الخلاصة الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن ، والمستأجر يؤاجر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن ، وينبغي إلخ ، وفي قول الخلاصة : وينبغي إلخ كلام كتبناه في هامش البحر ( قوله ويودع ) لكن الأجير المشترك يضمن بإيداع ما تحت يده لقول الفصولين ولو أودع الدلال ضمن سائحاني ( قوله : لا يملكه ) بتشديد اللام وابتداء البيت الثاني من نون دون ( قوله ومؤجر ) بفتح الجيم ( قوله فيهما ) أي الإعارة والإجارة وهذا لو قيد بلبسه ركوبه ، وإلا فقد مر ويأتي أنه يعير ما يختلف لو لم يقيد بلابس وراكب سائحاني . الوكيل لا يوكل والمستعير للبس أو ركوب ليس له أن يعير لمن يختلف استعماله والمستأجر ليس له أن يؤجر لغيره مركوبا كان أو ملبوسا إلا بإذن ( قوله ومستودع ) بفتح الدال .




الخدمات العلمية