الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وله أن يعير ما اختلف استعماله أولا إن لم يعين ) المعير ( منتفعا و ) يعير ( ما لا يختلف إن عين ) وإن اختلف لا للتفاوت وعزاه في زواهر الجواهر للاختيار ( ومثله ) أي كالمعار ( المؤجر ) ، وهذا عند عدم النهي فلو قال : لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا خلاصة ( فمن استعار دابة أو استأجرها مطلقا ) بلا تقييد ( يحمل ) ما شاء ( ويعير له ) للحمد ( ويركب ) عملا بالإطلاق ( وأيا فعل ) أولا ( تعين ) مرادا ( وضمن بغيره ) إن عطبت حتى لو ألبس أو أركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح كافي .

التالي السابق


( قوله : إن لم يعين ) أي بأن نص على الإطلاق كما سنذكره قريبا كما لو استعار دابة للركوب أو ثوبا للبس له أن يعيرهما ، ويكون ذلك تعيينا للراكب واللابس ، فإن ركب هو بعد ذلك قال الإمام علي البزدوي يكون ضامنا ، وقال السرخسي وخواهر زاده : لا يضمن كذا في فتاوى قاضي خان وصحح الأول في الكافي بحر وسيأتي ( قوله : وإن اختلف ) أي إن عين منتفعا ، واختلف استعماله لا يعير للتفاوت ، قالوا : الركوب واللبس مما اختلف استعماله والحمل على الدابة ، والاستخدام ، والسكنى مما لا يختلف استعماله أبو الطيب مدني .




الخدمات العلمية