و ) يعير ( ما لا يختلف إن عين ) وإن اختلف لا للتفاوت وعزاه في زواهر الجواهر للاختيار ( ومثله ) أي كالمعار ( المؤجر ) ، وهذا عند عدم النهي فلو ( وله أن يعير ما اختلف استعماله أولا إن لم يعين ) المعير ( منتفعا ضمن مطلقا خلاصة قال : لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ( يحمل ) ما شاء ( ويعير له ) للحمد ( ويركب ) عملا بالإطلاق ( وأيا فعل ) أولا ( تعين ) مرادا ( وضمن بغيره ) إن عطبت حتى لو ألبس أو أركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح كافي . ( فمن استعار دابة أو استأجرها مطلقا ) بلا تقييد