الدر المختار
( وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع وقتها أو لا ) فتترك بأجر المثل مراعاة للحقين فلو قال المعير : أعطيك البذر وكلفتك إن كان لم ينبت لم يجز ; لأن بيع الزرع قبل نباته باطل ، وبعد نباته فيه كلام أشار إلى الجواز في المغني نهاية .


