الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
استعار كتابا فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا صاحبه .

قلت : ولا يأثم بتركه إلا في القرآن لأن إصلاحه واجب بخط مناسب . وفي الوهبانية : وسفر رأى إصلاحه مستعيره يجوز إذا مولاه لا يتأثر وفي معاياتها وأي معير ليس يملك أخذ ما أعار وفي غير الرهان التصور     وهل واهب لابن يجوز رجوعه وهل مودع ما ضيع المال يخسر


التالي السابق


( قوله : وأي معير إلخ ) أرض آجرها المالك للزراعة ثم أعارها من المستأجر وزرعها المستعير ، فلا يملك استرجاعها لما فيه من الضرر ، وتنفسخ الإجارة حين الإعارة ابن الشحنة كذا في الهامش ( قوله : يجوز رجوعه ) والجواب أن هذا الابن مملوك الغير ، والمملوك لا يملك شيئا فيقع لغيره ، وهو سيده فيصح الرجوع كذا في الهامش ( قوله : وهل مودع ) المودع لو دفع [ ص: 687 ] الوديعة إلى الوارث بلا أمر القاضي ضمن إن كانت مستغرقة بالدين ، ولم يكن مؤتمنا ، وإلا فلا إذا دفع لبعضهم فوائد زينية كذا في الهامش .




الخدمات العلمية