أصلحه إن علم رضا صاحبه . استعار كتابا فوجد به خطأ
قلت : ولا يأثم بتركه إلا في القرآن لأن إصلاحه واجب بخط مناسب . وفي الوهبانية : وسفر رأى إصلاحه مستعيره يجوز إذا مولاه لا يتأثر وفي معاياتها وأي معير ليس يملك أخذ ما أعار وفي غير الرهان التصور وهل واهب لابن يجوز رجوعه وهل مودع ما ضيع المال يخسر