الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) تصح ( بقبض بلا إذن في المجلس ) فإنه هنا كالقبول فاختص بالمجلس ( وبعده به ) أي بعد المجلس بالإذن ، وفي المحيط لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده ( والتمكن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا ) لعدم تمكنه من القبض ( وإن مفتوحا كان قبضا لتمكنه منه ) فإنه كالتخلية في البيع اختيار وفي الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها وفي النتف ثلاثة عشر عقدا لا تصح بلا قبض ( ولو نهاه ) عن القبض ( لم يصح ) قبضه ( مطلقا ) ولو في المجلس ; لأن الصريح أقوى من الدلالة

التالي السابق


( قوله : صحته ) أي القبض بالتخلية قال في التتارخانية : وهذا الخلاف في الهبة الصحيحة ، فأما الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقا ، والأصح أن الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض خانية ( قوله : وفي النتف ثلاثة عشر ) أحدها : الهبة ، والثاني : الصدقة ، والثالث : الرهن ، والرابع : الوقف في قول محمد بن الحسن والأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح .

والخامس : العمرى ، والسادس : النحلة ، والسابع : الجنين ، والثامن : الصلح ، والتاسع : رأس المال في السلم ، والعاشر : البدل في السلم إذا وجد بعضه زيوفا فإن لم يقبض بدلها قبل الافتراق بطل حصتها من السلم .

والحادي عشر : الصرف .

والثاني عشر : إذا باع الكيلي بالكيلي ، والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جار فيه التفاضل لا النسيئة .

والثالث عشر : إذا باع الوزني بالوزني مختلفا مثل الحديد بالصفر ، أو الصفر بالنحاس ، أو النحاس بالرصاص جاز فيها التفاضل لا النسيئة منح الغفار كذا في الهامش .




الخدمات العلمية