( و ) تصح ( بقبض بلا إذن في المجلس ) فإنه هنا كالقبول فاختص بالمجلس ( وبعده به ) أي بعد المجلس بالإذن ، وفي المحيط لو ويجوز القبض بعده ( والتمكن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا ) لعدم تمكنه من القبض ( وإن مفتوحا كان قبضا لتمكنه منه ) فإنه كالتخلية في البيع اختيار وفي الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها وفي النتف ثلاثة عشر عقدا لا تصح بلا قبض ( ولو نهاه ) عن القبض ( لم يصح ) قبضه ( مطلقا ) ولو في المجلس ; لأن الصريح أقوى من الدلالة كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس